السيد الخوئي

89

كتاب النكاح

إذا لم يبلغا مبلغا يترتب على النظر منهما أو إليهما ثوران الشهوة ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 126 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 4 .